Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 447

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

قال البيهقي: "زعم بعضهم أن ذلك حين كان التحلّي حرامًا على النساء، فلما أبيح سقطت منه الزكاةُ، قال: وكيف يصح [هذا القول] (١) مع حديث عائشة إن كان ذكر الوَرِق فيه محفوظًا؟ " (٢).

باب زكاة التجارة

[٩٥٧] عن سَمُرَة، قال: أمَّا بَعْدُ، فإنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَأمُرُنا أنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ للبَيعِ (٣). رواه أبو داود.

قال أبو محمد ابن حزم: "لا يثبت في هذا الباب شيء مرفوع" (٤). وفيه: خُبيب بن سليمان، قال عبد الحق: "هو غير مشهور، ولا أعلم أحدًا روى عنه إلا جعفر بن سعد بن سَمْرَةَ، وجعفر ليس ممن يعتمد عليه" (٥).

[٩٥٨] وقال الإمام أحمد: حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عبيد اللَّه (٦) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في العُروض زكاة إلا أن تكون للتجارة (٧). رواه البيهقي.

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 447 (SanadKitab #22884, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.