رواه الترمذي، وقال: "لا يصح في هذا الباب شيء، وإنما يُروى عن مُوسَى بن طلحة مرسلًا (١) " وقد احتج به من أرسله.
[٩٧٥] وللحاكم والطبراني عن أبي بُردَةَ عن أبي موسى، ومعاذ: أن رسُول اللَّه ﷺ لما بعثهما إلى اليمن أمرهما أن يُعلّما الناس أمرَ دينهم، وقال: "لا تأخذوا (٢) في الصدقة إلا من: الشَّعيرِ، والحِنْطَةِ، والزَّبِيبِ، والتَّمْرِ" (٣).
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 456 (SanadKitab #22884, hlm. urut 453)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.