خُلقَتْ" (١). وقال: "تفرد به عبد اللَّه بن سعيد المقْبُري، وهو ضعيف جدًّا، جرَّحَه (٢) أحمد، وابن معين، وجماعة من أئمة الحديث" (٣).
[٩٨٤] ورَوى بإسناده عن ابن عباس، أنه قال: ليس في العَنْبرِ زكاةٌ، إنما هو شيء دَسَره البحر (٤).
وفي رواية عنه: إن كان فيه شيء ففيه الخُمُس (٥).
والقطع في الرواية الأولى أولى.
باب حكم الركاز
[٩٨٥] عن أبي هُريرة ﵁، أن النَّبيَّ ﷺ قال: "العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ" (٦).
[٩٨٦] [وعنه] (٧) أن رسُول اللَّه ﷺ قال: "اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا