Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 462

  1. كتاب الزكاة
  2. باب حكم الركاز

خُلقَتْ" (١). وقال: "تفرد به عبد اللَّه بن سعيد المقْبُري، وهو ضعيف جدًّا، جرَّحَه (٢) أحمد، وابن معين، وجماعة من أئمة الحديث" (٣).

[٩٨٤] ورَوى بإسناده عن ابن عباس، أنه قال: ليس في العَنْبرِ زكاةٌ، إنما هو شيء دَسَره البحر (٤).

وفي رواية عنه: إن كان فيه شيء ففيه الخُمُس (٥).

والقطع في الرواية الأولى أولى.

باب حكم الركاز

[٩٨٥] عن أبي هُريرة ﵁، أن النَّبيَّ ﷺ قال: "العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ" (٦).

[٩٨٦] [وعنه] (٧) أن رسُول اللَّه ﷺ قال: "اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 462 (SanadKitab #22884, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.