Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 473

  1. كتاب الزكاة
  2. باب مصارف الزكاة

فقال: "لهما (١) أجرانِ: أجرُ القَرَابَةِ، وأجْرُ الصدَقَةِ" (٢).

[١٠٠٥] وعن أبي هريرة، قال: أخذ الحسنُ تمرةً منْ تَمْر الصدقةِ فجعلها في فيه، فقال رسول اللَّه ﷺ: "ارْمِ بها، أما علمْتَ أنا لا نأكلُ الصَّدقةَ" (٣).

ولمسلم: "لا تحلُّ لنا الصَّدقةُ" (٤).

[١٠٠٦] وله أيضًا: "منْ سألَ الناسَ [أموالهَم] (٥) تكَثُّرًا، فإنَّما يَسْألُ جَمْرًا فليسْتَقِلّ أَوْ ليستكْثِرْ" (٦).

[١٠٠٧] وعن ابن عمر، قَالَ: قال رسُول اللَّه ﷺ: "لا يزالُ (٧) الرجُلُ يسألُ [الناس] (٨) حتى يأتيَ يومَ القيامةِ ليسَ في وجهِهِ مُزْعَةُ لحْمٍ" (٩).

[١٠٠٨] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي، أن النَّبيَّ ﷺ قال للفِراسيّ -لما قال: أسألُ؟ -: "لا تسألْ، وإن كنْتَ لابُدَّ سائلًا فاسألْ الصالحينَ" (١٠).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 473 (SanadKitab #22884, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.