فإنه قَالَ: من مات، وعليه النذر في ذمته فهو عليه، وأما صوم رمضان، فليس في ذمته، ولا هو عليه، بل هو ساقط (١) عن العاجز" (٢).
[١٠٦٢] قالت: لم يكق النَّبيُّ ﷺ يصُومُ شهرًا أكثرَ من شعبانَ، فإنّه كان يَصُومهُ كلَّه (٣).
وفي لفظ: كان يصُومُهُ إلَّا قليلًا (٤).
[١٠٦٣] وعنها، قالت: كان النَّبِيُّ ﷺ يَتحرَّى صيامَ الاثنينِ، والخمِيسِ (٥). رواه الخمسة.
[١٠٦٤] لكنه لأبي داود، من رواية أسامة بن زيد (٦).