قال مسلم بن الحجاج: سمعتُ أحمدَ بنَ حَنْبلَ يقول: "لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجودَ من هذا ولا أصحّ منه" (٢)، ولم يجوّده أحدٌ كما جوّده شعبة، ورواته ثقات.
[١١١٩] ولأبي داود، والنسائي عن الصّبي بن مَعْبَد، قلتُ لعُمر: إني وجدتُ الحجّ والعمرةَ مكتوبتينِ عليّ فأهللْتُ بهما، فقال له عمر: هُديتَ لسُنَّة نَبيِّك (٣).
[١١٢٠] وصحح الترمذي (٤)، عن جابر قال: سألَ أعرابيُّ النَّبيَّ ﷺ عن العمرة أواجبةٌ هي؟ قال: "لا، وأن تَعْتَمِرَ خيرٌ لك" (٥).
ضعّفه الإمام أحمد (٦)، والشافعي (٧)، وابنُ عبد البر.
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 522 (SanadKitab #22884, hlm. urut 518)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.