وقال الإمام أحمد في رواية الميموني: لا أجد له وجهًا. وقال مرة: ليس هذا عندي حديثًا. وقال مرة: كنتُ أذهب إلى قول أهل المدينة: يتداوى ويمضي في حجَّه، فإنْ فاته الحج تحلّل بعمرة، وحج من قابل. وكأني جبنتُ عنه لهذا الحديث، وأنا أفكر فيه.
باب محظورات الإحرام
[١١٥١] عَنْ ابن عمر قال: سُئلَ رسُولُ اللَّه ﷺ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 534 (SanadKitab #22884, hlm. urut 530)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.