Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 542

  1. كتاب المناسك
  2. باب الجناية على الصيد وجزائها

[١١٧١] وعن الصَّعب بن جثَّامة أنه أهْدَى إلى النَّبي ﷺ حمارًا وحشيًا فردّه عليه، فلما رأى ما في وجْهِهِ قال: "إنَّا لم نردَّهُ عليك، إلا أنَّا حُرُمٌ" (١).

[١١٧٢] وعن عائشة ﵂، أن رسُول اللَّه ﷺ قال: "خَمْسٌ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحرَمِ: الغرابُ، والحَدَأةُ، والعَقْربُ، والفأرةُ، والكَلبُ العَقُورُ" (٢).

ولمسلم: "والغراب الأبقع".

[١١٧٣] وله عن ابن مسعود، مرفوعًا: أنه أمر محُرِمًا بقتل حيّةٍ بمنى (٣).

[١١٧٤] وعن جابر، قال: جعل النَّبيُّ ﷺ في الضَّبعِ يصيبه المحرم كبشًا.

رواه أبو داود (٤).

[١١٧٥] ولمالك عنه، أن عُمرَ قضى في الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرةٍ (٥).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 542 (SanadKitab #22884, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.