[١١٨٠] وللشافعيِّ، أن عمر حكم هو وأربدُ في من قتل ظبيًا (١) فحكما عليه بجدي قد جمع الماء والشجر (٢).
[١١٨١] وعن أبي المهزِّم، عن أبي هُريرة ﵁ مرفوعًا قال: "في بيض النَّعام ثمنُه" (٣).
رواه ابن ماجه، وأبو المهزِّم متروك.
[١١٨٢] ولأبي داود من قول أبي هُريرة: الجراد من صيد البحر (٤).
وفيه: معمر بن خاقان (٥) لا يحتج به، وإنما يعرف هذا من قول كعب.