Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 568

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

شاتين، وعن الجارية شاة (١).

[١٢٥١] وعنْ البَرَاءِ، قَالَ: ضَحَّى أبو بُرْدَةَ قَبْلَ الصلاةِ، فقالَ له رسولُ اللَّه ﷺ: "تِلْكَ شاةُ لحْمٍ" فقال: يا رسول اللَّه، إنَّ عِنْدي جَذَعةً مِنْ المعْزِ فقال: "اذبحها، ولا تَصْلُحُ لِغَيْرِك"، ثم قال: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فإنَّمَا يَذْبَحُ لنَفْسِهِ" (٢).

[١٢٥٢] وعنه، قال: قال رسُول اللَّه ﷺ: "أرْبعٌ لا تَجُوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرْجَاءُ البيِّنُ ظَلْعُها، والكَسِيرُ (٣) التي لا تُنْقِي" (٤).

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (٥).

[١٢٥٣] وعن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "لا فرَعَ، ولا عَتيرةَ" (٦).

ولأحمدَ: "في الإسلام" (٧).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 568 (SanadKitab #22884, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.