[١٢٩٨] ولأبي داود، عن أبي هُريرة، مثلُه (١).
فصار شراء المغانم، قد رواه الخمسة، واللَّه أعلم.
[١٢٩٩] وعنْ ابن عُمَرَ، قال: كَانَ أهلُ الجاهليَّةِ يتَبايعون لحُومَ الجزُورِ إلى حَبَلِ الحَبلَةِ فنَهَاهُمْ النَّبيُّ ﷺ عَنْ ذلك (٢).
وللبخاري: كانوا يتبايعون الجَزور (٣).
[١٣٠٠] وفي لفظ: نهى النَّبي ﷺ أن يَبيع حاضَرٌ لبادٍ (٤).
[١٣٠١] وعنه، قال: قَالَ رسُول اللَّه ﷺ: "لُعِنَتْ الخَمْرةُ علَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتْ الخَمْرةُ بِعَيْنِهَا، وشارِبُها، وساقيها، وبائعُها، ومبتاعُها، وعاصرُها، ومعْتَصِرُها، وحامِلُها، والمحمُولةُ إليه، وآكِلُ ثمنِها" (٥). رواه الخمسة، إلَّا النسائي.