Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 587

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته

[١٢٩٨] ولأبي داود، عن أبي هُريرة، مثلُه (١).

فصار شراء المغانم، قد رواه الخمسة، واللَّه أعلم.

[١٢٩٩] وعنْ ابن عُمَرَ، قال: كَانَ أهلُ الجاهليَّةِ يتَبايعون لحُومَ الجزُورِ إلى حَبَلِ الحَبلَةِ فنَهَاهُمْ النَّبيُّ ﷺ عَنْ ذلك (٢).

وللبخاري: كانوا يتبايعون الجَزور (٣).

[١٣٠٠] وفي لفظ: نهى النَّبي ﷺ أن يَبيع حاضَرٌ لبادٍ (٤).

[١٣٠١] وعنه، قال: قَالَ رسُول اللَّه ﷺ: "لُعِنَتْ الخَمْرةُ علَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتْ الخَمْرةُ بِعَيْنِهَا، وشارِبُها، وساقيها، وبائعُها، ومبتاعُها، وعاصرُها، ومعْتَصِرُها، وحامِلُها، والمحمُولةُ إليه، وآكِلُ ثمنِها" (٥). رواه الخمسة، إلَّا النسائي.

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 587 (SanadKitab #22884, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.