رواه الخمسة، وصححه الترمذي (١)، وابن المديني، والحاكم (٢).[١٣٤٠] وعن الحسن، عن سَمُرةَ مرفوعًا، أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً (٣). رواه الخمسة، وصححه الترمذي.