[١٣٤٤] وفي حديث أبي سعيد: "ولا تَبِيعُوا مِنْهَا غائِبًا بِنَاجِزٍ" (١).
[١٣٤٥] وفي حديث سهل بن أبي حَثمةَ، نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخَّصَ في بيع [العرايا (٢).
وفي لفظ: "رَخَّص في بيع العَريّة، النخلةِ والنخلتين" (٣)] (٤).
باب قبض المبيع وتلفه قبله
[١٣٤٦] عن ابن عباس ﵄، أن رسُول اللَّه ﷺ قال: "مَنْ ابتَاعَ طعامًا فلا يبعْهُ حتى يَستَوْفيَهُ" -وفي لفظٍ: "حتى يكتاله" (٥) - قال: ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مِثْلَهُ" (٦) (٧).
[١٣٤٧] وعن ابن عُمرَ قال: كانوا يتبايعون الطعامَ جُزافًا بأعلى السُّوقِ، فنهاهم النَّبيُّ ﷺ أن يبيعوه حتى يَنْقلوه (٨).
وفي لفظٍ: "مَنْ ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبَضَهُ" (٩).