Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 606

  1. كتاب البيوع
  2. باب قبض المبيع وتلفه قبله

[١٣٤٤] وفي حديث أبي سعيد: "ولا تَبِيعُوا مِنْهَا غائِبًا بِنَاجِزٍ" (١).

[١٣٤٥] وفي حديث سهل بن أبي حَثمةَ، نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخَّصَ في بيع [العرايا (٢).

وفي لفظ: "رَخَّص في بيع العَريّة، النخلةِ والنخلتين" (٣)] (٤).

باب قبض المبيع وتلفه قبله

[١٣٤٦] عن ابن عباس ﵄، أن رسُول اللَّه ﷺ قال: "مَنْ ابتَاعَ طعامًا فلا يبعْهُ حتى يَستَوْفيَهُ" -وفي لفظٍ: "حتى يكتاله" (٥) - قال: ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مِثْلَهُ" (٦) (٧).

[١٣٤٧] وعن ابن عُمرَ قال: كانوا يتبايعون الطعامَ جُزافًا بأعلى السُّوقِ، فنهاهم النَّبيُّ ﷺ أن يبيعوه حتى يَنْقلوه (٨).

وفي لفظٍ: "مَنْ ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبَضَهُ" (٩).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 606 (SanadKitab #22884, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.