وفيه: أبو سِبَاعٍ، ليس بالمشهور (١)، وعيسى بن ماهان (٢)، وهو مختلف فيه.
[١٣٥٣] ولابن ماجه، عن عقبةَ بن عامر، مرفوعًا: "المسلمُ أخو المسلمِ، لا يحلُّ لمسلمٍ باع من أخيه بيعًا فيه عَيبٌ إلَّا بيَّنهُ له" (٣).
رواه أحمد، والحاكم وقال: "على شرطهما".
وقال البخاري في "الصحيح": وقال عقبةُ بن عامر: لا يَحِلُّ لامرئ يبيع سلعة يعلم أنه بها داءٌ إلا أخبر به (٤).
[١٣٥٤] وعنه، مرفوعًا قَالَ: "عُهَدةُ الرَّقِيقِ أرْبَعُ ليالٍ" (٥).