Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 622

  1. كتاب البيوع
  2. باب الضمان والكفالة

[١٣٨٠] وعن جابر، قال اشتدّ الغُرَمَاءُ في حُقُوقِهمْ في ديْنِ أبي، فسألهم رسول اللَّه ﷺ أن يَقْبَلوا ثَمَر حَائِطِي فَأَبوْا، فقال: "سأغدوا عليكم [غدًا] " (١) فغدا عليْنَا فقعد على التمر، ودعا فيه بالبركة، فاستوفُي كلُّ رجلٍ منهم، وبقيَ التمرُ كأنه لم يُمسّ (٢). فأخَّرهم إلى الغد ولم يَرَ ذلك مَطْلًا.

[١٣٨١] وعن ابن عُمرَ: أن النَّبيَّ ﷺ نهَى عن بَيعِ الكالئِ بالكالئِ (٣).

رواه الدارقُطني. وقال الإمام أحمد في رواية المرُّوذي: "لا يصح" (٤).

باب الضمان والكفالة

[١٣٨٢] عنْ سَلَمةَ بن الأكوعِ: قال: كُنَّا عِنْدَ النَّبي ﷺ فأُتِيَ بجنازَةٍ فقالوا: صَلِّ عليهَا قال: "هلْ تَرَكَ شيْئًا؟ " قالوا: لا. قال: "هَلْ عليْهِ ديْنٌ؟ " قالوا: ثلاثةُ دنانيرَ، قَالَ: "صلُّوا علَى صَاحِبكُمْ" فقال أبو قتادة: صلّ عليْهِ يا رسُولَ اللَّهِ، وعلَى دَيْنُهُ. فصلَّى عليه (٥). رواه البخاري.

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 622 (SanadKitab #22884, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.