Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 627

  1. كتاب البيوع
  2. باب أحكام الجوار

درهمٌ (١)، إنا كان لهُ عَملٌ صالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ، وإن لم تكنْ له حسناتٌ أُخِذَ مَن سَيئاتِ صَاحبِهِ فحُمِلَ علَيْهِ" (٢).

وصحح الترمذي: "مَظْلِمةٌ من عِرضٍ أو مالٍ" (٣).

[١٣٨٩] وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا قال: "عَقْلُ العَمْدِ ثلاثُونَ حِقَّةً، وثلاثُون جَذَعَةً، وأربعون خَلِفَةً، وما صالَحُوا عليْهِ فهُوَ لهمْ، وذَلِكَ تَشْدِيدُ العَقْلِ" (٤) رواه الخمسة، إلا النسائي.

باب أحكام الجِوار

[١٣٩٠] عن أبي هُريرةَ ﵁، أن النَّبيّ ﷺ قال: "لا يمنَعُ جارٌ جارَهُ أن يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِداره" (٥).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 627 (SanadKitab #22884, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.