شئْنا" فَقرُّوا بها حتى أجْلاهُم عمرُ إلى تيماءَ وأريحاءَ (١).
ولمسلم: على أن يعتملوها من أموالهم (٢).
[١٤٢٨] وعن رافع بن خَديج، قال: [كنا] (٣) نُكْري الأرضَ على أنّ لنا هذه ولهم هذه، فنَهانا عن ذلك، فأمَّا الوَرِقُ فلم يَنْهنا (٤).
ولمسلم: كان الناسُ يُؤَاجرُونَ على عهْدِ رسُول اللَّه ﷺ بما على الماذيانَاتِ، وأقْبَالِ الجَداوِلِ، وأشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هذا، ويَسلَمُ هذا، ويَسْلَمُ هذا، ويَهْلِكُ هذا، ولم يكن للنَّاسِ كرَاءً إلا هذا، فلذلك زُجِرَ عَنْهُ، فأما شيءٌ معلومٌ مَضْمُونٌ فلا بأسَ بهِ (٥).
وفي البخاري: كان عَمَّايَ يُكْرِيانِ الأرضَ على عهد رسُول اللَّه ﷺ بما يَنْبُتُ على الأربعاء [أ] (٦) وشيءٍ (٧) يستثنيه صاحبُ الأرض، فنهى النَّبيُّ ﷺ عن ذلك (٨).
[١٤٢٩] وعن ثابت بن الضَّحَّاك، أن رسُول اللَّه ﷺ نهى عن المزارعةِ، وأمرَ بالمؤاجَرةِ (٩). رواه مسلم.
[١٤٣٠] وعن أبي هُريرة ﵁ قال: قَالَ رسُول اللَّه ﷺ: "من كانت (١٠) له أرضٌ