Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 26

  1. كتاب التفليس
  2. باب الإجارة

وكيع (١)، وابن معين (٢)، وغيرهما. وقال أبو زرعة: "لا يحتج بحديثه" (٣)، وقال الإمام أحمد مرة: "كل حديث رفعه فهو منكر" (٤). وقال الحاكم مرة: "لم يختلفوا في تركه" (٥)! هذا بعيد جدًا، وقد وثقه مَنْ تقدَّمَ، وحَسبُكَ بابن معين وحده موثقًا.

وكلام مَنْ تقدم فيه جرح فلا يُقبل حتى يُبَيِّن سببَه، واللَّه أعلم.

[١٤٤٩] ولأحمدَ، أن عليًّا أجَّر نَفْسَه كلَّ ذَنَوبٍ بتمرةٍ، وأتى النَّبي ﷺ فأخبره، فأكل معه منها (٦). قال: "ليس هذا بشيء".

[١٤٥٠] وللشافعيِّ عن عليّ أنه ضمَّن الغسَّال، والصَّباغَ، وقال: "لا يُصلح الناسَ إلا ذلك" (٧). قال: "ولا يُثبت أهلُ الحديث هذا" (٨).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 26 (SanadKitab #22884, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.