Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 45

  1. كتاب التفليس
  2. باب الشفعة

الحدودُ، وصُرِّفتِ الطُّرقُ، فلا شُفعَةَ (١).

وفي لفظ: إنما جعل النَّبيُّ ﷺ الشُّفعةَ في كلِّ ما لم يُقْسَم. وذكره (٢). رواه البخاري.

ولمسلم: "الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ في الأرضِ (٣)، أو رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَصْلُحُ له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ (٤) شرِيكَهُ، فيأخُذَ أَوْ يَدَعَ، فإنْ أبَى فَشَرِيكُهُ أحَقُّ بِهِ" (٥).

وفي لفظ: "الجارُ أحقُّ بشُفعَةِ جارِهِ، يُنْتَظَرُ بها، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا" (٦).

رواه الخمسة، وحسّنه الترمذي، ورواتُه ثقاتٌ أثباتٌ. هُشيم (٧)، عن عبد الملك

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 45 (SanadKitab #22884, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.