Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 59

  1. كتاب التفليس
  2. باب الهبة

سواءً؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذن" (١).

[١٥٢١] وعن ابن عبَّاس ﵄، أن النَّبيَّ ﷺ قال: "العائدُ في هِبَتِهِ كالعَائدِ في قَيئهِ" (٢).

[١٥٢٢] وفي لفظ: "لا يَحِلُّ للرجل أن يُعطِيَ العطيَّةَ فيرجعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعطي ولدَه" (٣). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (٤).

[١٥٢٣] وعن أبي هُريرة ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "العُمْرى مِيراثٌ لأهْلِهَا" أو قال: "جائِزةٌ" (٥).

[١٥٢٤] وعن جابرٍ ﵁، قال: قَضَى رسُول اللَّه ﷺ بالعُمْرى لمنْ وُهِبَتْ له (٦).

ولمسلم: "أمسِكُوا عليكم أموالَكُم ولا تُفسِدُوها، فمنْ أعمَر عمْرىَ فهي للذي أُعْمِرَهَا حيًّا، وميِّتًا، ولعَقِبهِ" (٧).

وفي لفظ: إنما العُمْرى التي أجازها (٨) رسُول اللَّه ﷺ أن يَقُولَ: هي لك ولعِقبكَ،

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 59 (SanadKitab #22884, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.