سواءً؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذن" (١).
[١٥٢١] وعن ابن عبَّاس ﵄، أن النَّبيَّ ﷺ قال: "العائدُ في هِبَتِهِ كالعَائدِ في قَيئهِ" (٢).
[١٥٢٢] وفي لفظ: "لا يَحِلُّ للرجل أن يُعطِيَ العطيَّةَ فيرجعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعطي ولدَه" (٣). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (٤).
[١٥٢٣] وعن أبي هُريرة ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "العُمْرى مِيراثٌ لأهْلِهَا" أو قال: "جائِزةٌ" (٥).
[١٥٢٤] وعن جابرٍ ﵁، قال: قَضَى رسُول اللَّه ﷺ بالعُمْرى لمنْ وُهِبَتْ له (٦).
ولمسلم: "أمسِكُوا عليكم أموالَكُم ولا تُفسِدُوها، فمنْ أعمَر عمْرىَ فهي للذي أُعْمِرَهَا حيًّا، وميِّتًا، ولعَقِبهِ" (٧).
وفي لفظ: إنما العُمْرى التي أجازها (٨) رسُول اللَّه ﷺ أن يَقُولَ: هي لك ولعِقبكَ،