Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 64

  1. كتاب الوصايا
  2. باب تبرعات المريض

ورواه البيهقي، والدارقطني، وغيرهما، قَالَ ابن حزم: "صحَّ عَنْ ابنِ مسْعُود أنَّ مَنْ لا وَارِثَ له، فله أن يوصيَ بماله كلّهِ" (١).

باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ

[١٥٣٢] عَنْ عِمْرَانَ بن حُصيْنٍ، أنَّ رجُلًا أعْتَقَ سِتَةَ مملُوكِينَ لهُ عِندَ مَوْتِهِ لمْ يكنْ له مالٌ غَيْرُهُمْ، فدَعا بهم رسولُ اللَّه ﷺ فجزَّأهُمْ أثْلاثًا، ثُمَّ أقرَعَ بَيْنَهُمْ فأعتَقَ اثنَيْنِ، وأرقَ أربعةً، وقالَ لهُ قولًا شديدًا" (٢).

رواه مسلم.

ولأحمدَ: "لو عَلِمنا ما صلَّينا عليه" (٣).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 64 (SanadKitab #22884, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.