باب الولاء
[١٥٨٠] قد تقدم قوله ﷺ: "إنما الولاءُ لمن أَعتق" (١). في باب الشروط في البيع.
[١٥٨١] وعن ابن عُمرَ، عن النَّبي ﷺ، أنه نَهى عن بيْعِ الولاءِ وهِبَتهِ (٢).
[١٥٨٢] وعن ابن عباس، أن مولَى لحمزةَ تُوفي وتَرَك ابنَتَه وابنةَ حَمْزَةَ، فأعطى النَّبيَّ ﷺ ابنته النصفَ، وابنة حمزةَ النصفَ (٣).
ورواه الدارقُطْني، واحتج به الإمام أحمد. وفيه: سليمان بن داود.
كذَّبه ابن معين (٤) وغيره. وقال أبو حاتم: "متروك" (٥).
وللنسائي (٦) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنّ ابنة حمْزَةَ