Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب النكاح

[١٦١٢] وعن جابرٍ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "يا جابر، تزَوَّجْتَ بِكْرًا أم ثيَّبًا؟ " قال: ثيبًا. قال: "هلَّا تزوَّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ" (١).

[١٦١٣] ولأحمد، وأبي داود، قال: قَالَ رسول اللَّه ﷺ: "إذا خطَبَ أحدُكم المرأةَ فإنِ استطاعَ أن يَنظُرَ مِنها إلى ما يدعوهُ إلى نكاحها فلْيَفعلْ" (٢).

ورواته ثقات، وفيه: ابن إسحاق، بعن.

[١٦١٤] ولمسلم، عنه، أن أمَّ سَلمةَ استأذنتْ النَّبيَّ ﷺ في الحجَامَةِ، فأمر أبا طَيبةَ أن يَحجُمَهَا، قال: حَسِبتُ أنه كان أخا [ها]، (٣) من الرضاعةِ، أو غُلامًا لم يحتَلم (٤).

[١٦١٥] وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "تُنْكَحُ المرأةُ لأربع:

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 107 (SanadKitab #22884, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.