باب المحرمات في النِّكاح
[١٦٥٥] عن ابن عباس ﵄، قال: حَرُمَ مِنْ النَّسَب سَبعٌ، ومن الصهر سبعٌ، ثُمَّ قرأ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] الآية (١). أخرجه البخاري.
[١٦٥٦] وعن أم حبيبةَ، قالت: قلتُ يا رسول اللَّهِ، انْكِح أُخْتِي! قال: "وتُحِبِّينَ ذلك؟ " قلتُ: نعم. فقال: "إنَّ ذَلِكِ لا يحلُّ لي"، قلت: إنا لنتحدَّثُ أنكَ تريدُ أن تَنْكِحَ دُرَّةً بِنْتَ أبي سلمَةَ. قال: "بِنْتَ أبي سلمة! " فقُلتُ: نَعمْ. قال: "فواللَّه لوْ لمْ تكُنْ رَبِيبَتي في حَجْري لما حَلَّتْ لي، إنها لابنةُ أخي من الرّضاعَةِ، أرْضَعْتني وأبَاها ثُوَبْيَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليّ بناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنْ" (٢).
[١٦٥٧] وعن أبي هُريرةَ ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يَجمعُ [الرجُل] (٣) بين المرأةِ وعَمِّتِها، ولا بَينها وبينَ خالَتِها" (٤).
[١٦٥٨] وعنه، مرفوعًا: "لا يَنكحُ الزَّاني المجلودُ إلا مِثْلَه" (٥).