[١٦٩٠] وعن إبراهيمَ، عنْ علقمَةَ، عنْ ابنِ مسعودٍ أنهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تزوَّجَ امرأةً، ولم يفْرِضْ لها صداقًا، ولم يَدْخُلْ بها حتَّى ماتَ، فاختلفوا إليه فيها شهرًا، فقال: لها مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ ولا شططَ، وعليْهَا العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنَانٍ الأشجعيُّ، فقال: قضَى رسولُ اللَّه ﷺ في بَرْوَع بِنْتِ واشِقٍ امرَأةٍ مِنَّا مِثْلَ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسْعُودِ (١).
رواهما الخمسة، وقد صححهما الترمذي (٢)، وصحح الثاني غيرُ واحد من الأئمة.
[١٦٩١] ولهم -خلا الترمذي- عن عَمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] (٣) مرفوعًا: "إيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ علَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدةٍ، قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهوَ لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهوَ لمَنْ أُعْطَيهُ، وأحَقُّ ما أُكْرِمَ به الرَّجلُ ابنتُهُ، أو أختُهُ" (٤).
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 139 (SanadKitab #22884, hlm. urut 760)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.