[١٧٢٣] وفي لفظ: "لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسْجُدَ لأحدٍ؛ لأمَرتُ المرأةَ أن تَسجُدَ لزوجها" (١).رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسّنه الترمذي قال: "وفي الباب عن معاذ (٢)، وأنس (٣)،