قال الإمام أحمد: "لا ينْبَغي لأحدٍ أن يسألَهُ لِمَ ضريَها ولا أبوهَا (١) ".
قال بعض العلماء: وذلك أنه إذا سأله سائلٌ، فإن سكت حصلَ بينهما شيءٌ يُورثُ فسادًا، وإنْ أخبره بما وقَعَ من دعائها إلى فراشه استحيا، وإنْ أخبره بغيره كذب، فتَرْكُ السؤال فيه مصلحة لهما جميعًا.
[١٧٤٨] وعن معاذٍ، مرفوعًا: "أنْفِقْ على عيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، ولا تَرْفَعْ عنهم عصَاكَ أدبًا، وأخفْهُم في اللَّه" (٢).
رواه الإمام أحمد، وذكره في "العلل" من رواية ابن عمر.
قال في رواية المرُّوذي: "هذا منكر". وجعل يتعجَّبُ منه.
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 165 (SanadKitab #22884, hlm. urut 786)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.