Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 201

  1. كتاب الطلاق
  2. باب جامع الأيمان

وقال حَربٌ: سألتُ أحمدَ هل صحَّ في الطلاق قبلِ النكاحِ حديث عن النَّبِيِّ ﷺ؟ فقال: "حديث عمْروِ بنِ شُعيب، عن أبيه، عنْ جدِّه".

وكذا قَالَ البُخاريُّ (١).

وقال ابن العربي: "لا يَصحُّ منها شيء" (٢).

بَابُ جَامِع الأيْمانِ

[١٧٨٨] عن أنَسَ، قَالَ: أهْدَتْ بريرةُ إلى رَسُول اللَّه ﷺ لحمًا تُصدَّقَ بهِ عليْهَا فقَال: "هُو لهَا صدَقةٌ، ولنَا هديَّة" (٣).

[١٧٨٩] وللبُخاريِّ: أن أبا بكرٍ لما سُئلَ عن النَّبِي ﷺ: "منْ هذا الرجُل الذي بينَ يديكَ؟ قال: هذا رجلٌ يَهديني السَّبيل، يعني سَبيلَ الخير" (٤).

[١٧٩٠] ولابن ماجه: "سيِّدُ إدَامكم الملحُ" (٥).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 201 (SanadKitab #22884, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.