Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 224

  1. كتاب الظهار
  2. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

وامرأةٍ فضربوا حدَّهُم (١).

رَوَاهُ الخمْسة، وحسَّنه الترْمذيِّ. وقال: "لا نعرفه إلا من رواية [محمد بن] (٢) إسحاق".

بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

[١٨٢٢] عن عَائِشةَ ﵂، أنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: "نَظر مُجزِّرٌ إلى زيدِ ابْن حارثةَ، وأُسامةَ بْنِ زيدٍ، فقال: إنَّ هذه الأقْدامَ بَعْضُها منْ بعضٍ" (٣).

زاد مسلم: نظر إليهما وقد غَطَّيا رؤسَهُما، وبَدتْ أقدامُهما (٤).

[١٨٢٣] وذكرنا فيه [عن] (٥) زَيْد بن أرقَمَ، قَالَ: أُتي عليٌّ وهُوَ باليمَن بثَلاثةٍ وقعُوا عَلَى امرأَةٍ في طُهر واحدٍ، فسأَلَ اثنينِ، أتُقرَّان لهذاَ بالْولدِ؟ قَالا: لا. حتَّى سألهُمْ جميعًا فأقرَعَ بينهُمْ فألْحَقه بالَّذي خرجتْ له القُرعةُ، وجعَلَ عليْه ثُلُثيْ الدية. قَالَ: فَذُكِرَ ذلكَ للنَّبيِّ ﷺ، فضَحك حتَّى بدتْ نوَاجِذُهُ (٦).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 224 (SanadKitab #22884, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.