Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 87

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

قَالَ إبراهيم: وكان يُعجِبُهم هي الحديثُ، لأن إسلامَ جَريرٍ كَانَ بعدَ نُزولِ المائدةِ.

قلت: ولَا يَصحُّ عَنْ عليٍّ (١)، وعائمثمة (٢) ما رُويَ فِي إنكار المسح. واللَّه أعلم.

[١٥٤] وعَنْ عَليٍّ ﵁، قَالَ: "جَعَلَ رسولُ اللَّه ﷺ للمسافر ثلاثةَ أيامٍ ولَيالِيَهنُّ، ويومًا وليلةً للمُقيمِ" (٣). رواه مسلم.

قَالَ عبد الرحمن بن مهديِّ: "لَا يصحُّ فِي التوقيت حديثٌ".

[١٥٥] وعَنْه قَالَ: "لو كان الدِّينُ بالرأْي، لكان أسْفَلَ الخُفِّ أَوْلَى بالمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ، وَقَدْ رَأَيتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يَمْسحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ" (٤). رواه أبو داود.

[١٥٦] ولابْن مَاجَة: "أَنَّ النَّبِيّ ﷺ أَمَرهُ أن يَمْسَحَ عَلَى الجبائرِ، لَمَّا انكسَرتْ إحدى زَنْدَيهِ" (٥).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 87 (SanadKitab #22884, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.