Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب الرضاع

فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أرْضعيه تَحْرُمي عليْه" (١).

وفي رواية: عن أمَّ سلمةَ قالت: أبَى سائرُ أزواجِ النَّبي ﷺ أنْ يُدخِلنَ عليهنَّ أحدًا بتلْكَ الرضاعةِ، وقُلنَ لعائشَةَ: ما نَرى هذَا إلا رُخصةً أرخصَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ[لسالمٍ] (٢) خاصةً، فمَا هُو بدَاخلٍ علينَا [أحدٌ] (٣) بهذِهِ الرَّضاعةِ ولا رائينَا (٤).

[١٨٤٠] وصحَّح الترمذيُّ: "لا يُحرِّمُ منْ الرَّضاعِ (٥) إلا ما فتقَ الأمعَاءَ [في الثَّدْيِ] (٦) وكانَ قبْلَ الفِطَامِ" (٧).

[١٨٤١] وعن الهيثم بن جَميلٍ، عن ابن عُيينةَ، عن عَمروِ بن دينارٍ، عن ابْن عبَّاس مرفوعًا: "لا رضَاعَ إلا ما كان في الحولينِ" (٨).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 236 (SanadKitab #22884, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.