فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أرْضعيه تَحْرُمي عليْه" (١).
وفي رواية: عن أمَّ سلمةَ قالت: أبَى سائرُ أزواجِ النَّبي ﷺ أنْ يُدخِلنَ عليهنَّ أحدًا بتلْكَ الرضاعةِ، وقُلنَ لعائشَةَ: ما نَرى هذَا إلا رُخصةً أرخصَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ[لسالمٍ] (٢) خاصةً، فمَا هُو بدَاخلٍ علينَا [أحدٌ] (٣) بهذِهِ الرَّضاعةِ ولا رائينَا (٤).
[١٨٤٠] وصحَّح الترمذيُّ: "لا يُحرِّمُ منْ الرَّضاعِ (٥) إلا ما فتقَ الأمعَاءَ [في الثَّدْيِ] (٦) وكانَ قبْلَ الفِطَامِ" (٧).
[١٨٤١] وعن الهيثم بن جَميلٍ، عن ابن عُيينةَ، عن عَمروِ بن دينارٍ، عن ابْن عبَّاس مرفوعًا: "لا رضَاعَ إلا ما كان في الحولينِ" (٨).