Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 242

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الزوجات

حتَّى قوله: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)﴾ [الطلاق: ١] فأيُّ أمرٍ (١) يَحْدثُ بعْدَ الثلاثِ؟ (٢).

[١٨٥٠] وقالَ عُمَرُ: لا نتُركُ كِتابَ (٣) ربِّنا، وسُنَّةَ نبيِّنا ﷺ لقوْلِ امرأةٍ (٤)، لا ندْري لعلَّهَا حَفِظت أو نسيتْ (٥) رواهنَّ مسلم.

قَالَ ابن عبد البر: "لم يصح قول عمر" (٦). وذكر أن الإِمام أحمد أنكره (٧). وقال الدارقُطني: "قوله: وسُنة نبيِّنا، زيادةٌ غير محفوظةٍ، ولم يذكرها جماعةٌ من الثقات" (٨).

وفقد وافق فاطمةَ جابرٌ (٩)، وابنُ عبَّاس (١٠)، وغيرُهما. واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 242 (SanadKitab #22884, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.