Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 250

  1. كتاب الجراح
  2. باب ما يشترط لوجوب القود

رَوَاهُ الخمْسة، إلا الترمذيُّ.

[١٨٦٩] عنْ عائِشة، قالتْ: لمَّا كَانَ يوْمَ أُحُدٍ نَظر حُذيفةُ فإذا هُو بأبيهِ، فقال: عبادَ اللَّه أبِي، أبِي، فواللَّه ما احتجزُوا حتَّى قتلُوهُ، فقالَ: غفَرَ اللَّهُ لكُم (١).

رَوَاه البُخاريُّ.

[١٨٧٠] ولأحمد، من رواية محمود بْنِ لبيدٍ: فأراد رسولُ اللَّه ﷺ أن يَدِيَهُ، فتصدَّقَ حُذيفةُ بَدَيَّتِه على المسلمين (٢).

باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ

[١٨٧١] عَنْ أبي جُحَيفةَ، وهبِ بْن عبدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هلْ عِندكُمْ شيءٌ مِنْ الوَحْي ما ليس في القُرآن؟ فقال: لا، والذي فَلَقَ الحَبَّةَ، وبَرأَ النسَمةَ إلا فهمًا يُعطيه اللَّه رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما فيها؟ قال: العقل، وفكاك الأسير،

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 250 (SanadKitab #22884, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.