Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 255

  1. كتاب الجراح
  2. باب استيفاء القود

[١٨٨٠] وله، أن أبا بكر قضي في غلامٍ عضَّ آذن إنسان فقطع منها، فقال: انطلقوا إلى عمر، فإن كان بلغ فلْيقتصَّ منه، فلما انتهي إلى عمر نظر إليه، فقال: نعم، قد بَلغَ هذا أن يُقتصَّ منه (١).

[١٨٨١] [وعن] (٢) عِمرانَ بن حُصينٍ، أن غلامًا لقوم فقراءَ قطعَ أُذنَ غلامِ قوم أغنياءَ، فأتوا النَّبي ﷺ فلم يجعل لهم شيئًا (٣).

رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيحين.

باب استيفاء القود

[١٨٨٢] عن أبي هُريرةَ ﵁، أن رسُولَ اللَّه ﷺ قال: "من قُتِلَ لَه قَتيلٌ فهو بخير النَّظريْن، إما أن يَقتُلَ، وإما أن يَفدي" (٤).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 255 (SanadKitab #22884, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.