[١٨٩١] ولأبي داود، والنسائي، عن حصن (١)، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ، يرفعه قال: "على المُقتتلين (٢) أن ينحجزوا الأولَ فالأولَ، وإن كانت امرأةً" (٣).
قال أبو حاتم: "لا أعلم أحدًا روي عن حصن غير الأوزاعي" (٤).
قال أبو داود: "معنى ينحجزوا، أي يكفوا عن القوَد بالعفو عنه" (٥).
باب ما يوجب الدية في النفس
[١٨٩٢] عن عليٍّ ﵁، قال: بعثني رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا لأسدٍ زُبيةً، إذ سقط رجل فتعلَّق بآخر، ثم تعلَّق الرجلُ بآخر حتى صاروا أربعةً، فجرحهم الأسدُ، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا كلُّهم، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فقضى عليٌّ للأول بربع الدية، وللثاني بثُلُثِها, وللثالث بنصفها, وللرابع بكمالها، وجعل ذلك على قبائل الذين حضروا وازدحموا، فأبوْا أن يرضوْا فأتوا النَّبيَّ ﷺ وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة، فأجازه (٦). رواه الإِمام أحمد.
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 259 (SanadKitab #22884, hlm. urut 873)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.