ولأبي داود, والنسائي. قضي في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث الدية (١).
زاد النسائي (٢): وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السنن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها (٣).
[١٨٩٧] وذكر الإِمام أحمد عن عمر أنه قضى في رجل ضرب رجلًا فذهب سمعه، وبصره، ونكاحه، وعقله، بأربع ديات (٤).
ورواه ابن حزم مسندًا, ولم يتكلم فيه (٥).
[١٨٩٨] وعن ابن عباس مرفوعًا، قال: "هذه وهذه سواء". يعني الخنصر، والإبهام (٦).