قال النسائي وأبو حاتم: "قد روي مرسلًا، وهو أصح وأشهر" (١).
[١٩٠٨] ولأبي داود، عن جابر مرفوعًا، أنه فرض في الدية على أهل الإبل مائةً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (٢).
[١٩٠٩] [وعن] (٣) أبي هريرة ﵁، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أَنَّ ديَّةَ جَنِينهَا غُرَّةٌ عبدٌ أَو أَمةٌ، وَقَضَى بدية المرأة على عاقلتها (٤).
[١٩١٠] عن سعيد بن المسيب، قال: جعل عمر دية اليهود والنصارى أربعة آلاف، والمجوسي ثمان مائةٍ (٥). رواه الشافعي، والدارقطني.
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 268 (SanadKitab #22884, hlm. urut 882)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.