[١٩٢٣] وللبخاري: قضى فيمن زنى، ولم يحصن بنفي [عام] (١) وإقامة الحد عليه (٢) (٣).
[١٩٢٤] ولأبي داود: فلما شهد على نفسه أربع مرات، أقبل عليه فقال: "أنكتها؟ " قال: نعم. قال: "كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر؟ "، قال: نعم قال: "فهل تدري ما الزنا؟ "، قال: نعم. أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال: "فما تريد؟ "، قال: أريد أن تطهرني؛ فأمر به فرجم (٤).
[١٩٢٥] وحسن الترمذي قوله: فلما وجد مس الحجارة فر، فمر برجل معه لحي جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول اللَّه ﷺ فقال: "هلا تركتموه" (٥).
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 274 (SanadKitab #22884, hlm. urut 888)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.