Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 282

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع فى السرقة

أو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة (١).

[١٩٣٩] وفي "الموطأ" عن عبد اللَّه بن عياش قال: أمرني عمر في فتية من قريش، فجلدنا ولائد، من ولائد الإمارة، خمسين، خمسين، في الزنا (٢).

باب القطع فى السرقة

[١٩٤٠] عن عائشة ﵂، قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا (٣).

وفي لفظ: "لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا (٤) ".

وللبخاري: "تُقطع اليد (٥) في ربع دينار فصاعدًا (٦) ".

ولأحمد: "ولا تقطعوا فيما هو أدني من ذلك" (٧).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 282 (SanadKitab #22884, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.