أو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة (١).
[١٩٣٩] وفي "الموطأ" عن عبد اللَّه بن عياش قال: أمرني عمر في فتية من قريش، فجلدنا ولائد، من ولائد الإمارة، خمسين، خمسين، في الزنا (٢).
باب القطع فى السرقة
[١٩٤٠] عن عائشة ﵂، قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا (٣).
وفي لفظ: "لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا (٤) ".
وللبخاري: "تُقطع اليد (٥) في ربع دينار فصاعدًا (٦) ".
ولأحمد: "ولا تقطعوا فيما هو أدني من ذلك" (٧).