Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 290

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء

بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء

[١٩٥٤] عن عبد اللَّه بن عمرو، أن النَّبي ﷺ قال: "من قُتل دون مالهِ فهو شهيدٌ" (١).

[١٩٥٥] وعن سعيد بن زيْد، مرفوعًا: "منْ قُتل دونَ دينهِ فهوَ شهيدٌ، ومن قُتل دُون دمهِ فهُو شهيدٌ، ومنْ قُتل دون مالهِ فهو شهيدٌ، ومنْ قُتل دُونَ أهلهِ فهُو شهيدٌ" (٢).

رَواهُ أبو داود، والنسائي، والترمذيِّ وصححه (٣).

[١٩٥٦] ولمسلم، عن أبي هُريرة ﵁، قَالَ: جاءَ رجُل إلى رَسُول اللَّه ﷺ فقالَ: يا رسُول اللَّه، إنْ جاءَ رجل يريدُ أخذ مالي؟ قال: "فلا تُعطه مالك"، قَالَ: فإنْ قاتلنِي. قَالَ: "قاتلْهُ، فإنْ قتلكَ فأنتَ شهيدٌ، وإنْ قتلتَهُ فهُو في النَّار" (٤).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 290 (SanadKitab #22884, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.