Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 303

  1. كتاب الحدود
  2. باب إقامة الحد

[١٩٩٤] وعن أزْهر بن عبدِ اللَّه الحرازيِّ، أنَّ قومًا سُرق لهُم متاعٌ فاتهمُوا ناسًا منْ الحاكةِ، فأتوا النعمانَ بن بشير فحبسهُم أيامًا، ثمَّ خلَّى سبيلهُم، فقالُوا: خلَّيت سبيلهُم بغير ضربٍ ولا امتحان! فقالَ: إن شئتُم أنْ أضربهُم فإنْ يخرُج (١) متاعُكم [فذاكَ] (٢)، وإلا أخذتُ من ظُهُوركم مثله (٣). فقالوا: هذا حُكمُك؟ فقالَ: هذا حُكمُ اللَّه ورسُوله (٤).

أخرجهُ أبو داوُد، والنسائي، من رواية بقية.

بابُ إقامةِ الحدِّ

[١٩٩٥] عنْ أبي هُريرة ﵁، أن النَّبي ﷺ قَالَ: "إذَا زنت أَمةُ أحدِكُم فتبينَ زناهَا فلْيجلدهَا الحدَّ، ولا يثرِّبْ عليهَا"، ثُمَّ قَالَ في الثَّالثة: "فلْيبعْهَا ولوْ بحبلٍ منْ شعرٍ" (٥).

[١٩٩٦] وللبخاري، أُتي النَّبي ﷺ برجلٍ قد شربَ، فقال: "اضربُوهُ"، قَالَ أبو هُريرة: فمنَّا الضَّارب بيده، ومنَّا الضاربُ بنعله، ومنَّا الضاربُ بثوبهِ (٦).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 303 (SanadKitab #22884, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.