Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 305

  1. كتاب الحدود
  2. باب إقامة الحد

[١٩٩٩] وعن بُريدة، في قصة ماعز، قَالَ: فلما كان في الرابعة حفرَ له حُفيرةً (١)، ثم أمرَ بهِ فرُجمَ (٢).

وفي رواية قَالَ: لما جاءتِ الغامديةُ بالصَّبي، وفي يدهِ كِسْرةٌ دفعَه إلى رجلٍ من المسلمين، ثم أمَر بها فحُفر لها إلى صدرِها، وأمر الناس فرجمُوها (٣). رواهنَّ مسلم.

[٢٠٠٠] وعن زيدِ بن أسلَمَ، قَالَ: اعترف رجل بالزِّنا على عهد رسُول اللَّه ﷺ، فدعا بسوط فأتيَ بمكسورٍ، فقال: "فوق هذا" فأُتي بجديدٍ، فقال: "بين هذيْن" فأُتي بسوطٍ قد لانَ، وركبَ به، فأمرَ به فجُلد (٤). رواهُ مالِك.

[٢٠٠١] وفي حَديث أبي شُريح: "فلا يَحلُّ لامرئٍ يُؤمنُ باللَّه واليومِ الآخرِ أنْ يَسفِكَ بهَا دمًا، وَلَا يَعْضدَ بهَا شجرةً" (٥).

[٢٠٠٢] ولأحمد، عن عبد اللَّه بن عمرو (٦)، مرفوعًا: "أعْدىَ الناسِ على اللَّه ﷿ منْ قَتلَ في الحرمِ". الحديثَ (٧).

[٢٠٠٣] وله، من رواية عُبادةَ، قَالَ: "أقيمُوا حُدودَ اللَّه في الحضَرِ، والسَّفَر" (٨).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 305 (SanadKitab #22884, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.