[٢١٣٥] وعن أبي ثَعْلبةَ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُول اللَّه ﷺ لحُومَ الحُمُرِ الأهليةِ (١).
[٢١٣٦] وعن ابن عمرَ، مِثله (٢).
[٢١٣٧] وفي لفظ (٣): نهى عن أكلِ كلِّ ذي نَابٍ من السبَاع (٤).
[٢١٣٨] ولمسلم، من رواية ابن عباس: وكلِّ ذي مِخلبٍ من الطَّير (٥).
[٢١٣٩] ولأحمد، وأبي دَاوُد، وابن مَاجَه، عن ابن عباس، مرفوعًا: نهى عن قَتل النَّملةِ، والنَّحلةِ، والهُدهدِ، والصُّردِ (٦).
رواتُه ثقات، وصَحَّحَهُ عبد الحق.
[٢١٤٠] وعن ابن عُمرَ، أنَّ رَسُول اللَّه ﷺ سُئل عن الضَّبِّ؟ فقال: "لا آكُلُهُ، ولا أُحرِّمُهُ" (٧). ولمسلم: "كلوا، فإنه حَلالٌ، ولكنه ليس من طعامي" (٨).
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 352 (SanadKitab #22884, hlm. urut 965)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.