[٢٢١١] وعَنْ ثَابتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قال: قَالَ رَسُول اللَّه ﷺ: "لَيْس عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ" (٢).
[٢٢١٢] وعن كَعْبِ بن مَالِكٍ أنه قال: يَا رَسُول اللَّهِ، إنَّ من تَوبتِي أنْ أنخَلعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً للَّهِ ولرَسُولِهِ فقَالَ: "أَمسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ" (٣).
ولأبي دَاوُد، أنه قال: "يُجْزِئُ عنك الثُّلثُ" (٤).
[٢٢١٣] وذكر شيخنا (٥) أن أبا بكر الأثرم، قَالَ في "سننه": "حدثنا عارمٌ بن الفَضلِ، قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه قال: حدثنا بكر بن عبد اللَّه المُزني، أخبرني أبو رافع -واسمه نُفيعٌ- قال: قالت مولاتي ليلى بنتُ العَجماء: كلُّ مملوك لها محرَّرٌ، وكلُّ مالٍ لها هَدْيٌ، وهي يهوديةٌ وهي نصرانيةٌ إن لم تُطلِّق
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 380 (SanadKitab #22884, hlm. urut 993)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.