Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 3, halaman 112

  1. الباب الحادي والعشرون فتاوى الصيام
  2. *
  3. حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهي حائض

وهكذا كل جِماع في يوم عنه كفارة، أما الجِمَاعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة، هذا هو الأحوط لك والأحسن، حرصًا على براءة الذمة، وخروجا من خلاف أهل العلم، وجبرًا لصيامك.

وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها، فاعمل بالأحوط وهو الأخذ بالزائد، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة، فاجعلها أربعة وهكذا ولكن لا يتأكد عليك إلا الشيء الذي تجزم به.

وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه، وبراءة الذمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١) .

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهي حائض

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

امرأة في الكويت تسأل قالت: جامعني زوجي في النهار في يوم من أيام شهر رمضان المبارك وأنا حائض وزوجي صائم فما الحكم؟

فأجابت: هذا السؤال يشتمل على مسألتين:

الأولى: أن هذا الزوج جامع زوجته في نهار شهر رمضان.

والجواب عن ذلك: أن عليه القضاء والكفارة، مع التوبة إلى الله سبحانه فيقضي يومًا بدلاً عن اليوم الذي جامع فيه.

وأما الكفارة: فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

أما وجوب القضاء: فمما رواه ابن ماجه بسنده أن النبي ﷺ قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: "وصُم يَوْما مَكَانَه"

وأما وجوب الكفارة: فلما ثبت عن النبي ﷺ في السنن وغيرها أن النبي ﷺ قال

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 3، ص 112 (SanadKitab #22886, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.