Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 3, halaman 140

  1. الباب الحادي والعشرون فتاوى الصيام
  2. *
  3. مات وعليه كفارة

بأصل الشرع، فنهاية الأمر يلحق به إلحاقا وأما كونه يكون أقوى منه فبعيد جدًا والله أعلم (١) .

من مات وعليه قضاء من شهر رمضان

- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟

فأجاب: إذا مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه، وهو قرييه أو وارثه، لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" فإن لم يصم وليه، أطعم عن كل يوم مسكينًا (٢) .

- وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

من مات وعليه قضاء، هل يصام عنه؟

فأجاب: إذا كان على المريض قضاء أيام من رمضان ولم يقضها حتى مات، فإن كان تركها تهاونًا وتفريطًا فإنه يصام عنه، أما إذا لم يفرط فلا يقضى عنه (٣) .

مات وعليه كفارة

- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

لي أخ تُوفِّي وعليه كفارة القتل الخطأ وهي صيام شهرين متتابعين، فهل يجوز صيامهما عنه؟

وهل يجوز اقتسامهما بالتتابع - مع إخوتي الأحياء لنبريء شقيقنا المتوفى؟

فأجاب: بسم الله والحمد لله، يشرع لأحدكم أن يصوم عنه شهرين متتابعين: لقول النبي ﷺ: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق على صحته.

والولي هو القريب، ولا يجوز تقسيمها على جماعة، وإنما يصومهما شخص واحد

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 3، ص 140 (SanadKitab #22886, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.