Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 3, halaman 180

  1. الباب الحادي والعشرون فتاوى الصيام
  2. *
  3. هل أصوم وأصلي عن والدي المتوفى

فمن أجاب بغير هذا التفصيل، لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة (١) .

أيهما أفضل ليلة القدر أم ليلة الإسراء؟

- وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀:

عن "ليلة القدر"، و"ليلة الإسراء" بالنبي ﷺ أيهما أفضل؟

فأجاب: بأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي ﷺ وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة، فحظ النبي ﷺ الذي اختص به ليلة المعراج منها أكمل من حظه من ليلة القدر.

وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج. وإن كان لهم فيها أعظم حظ. لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إنما حصلت فيها لمن أُسْرِي به ﷺ (٢) .

هل يجوز إهداء ثواب الصيام للميت؟

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-: هل يجوز إهداء ثواب الصيام للميت؟

فأجاب: النقل المطلق الصحيح: أنه يجوز صيامه وإهداء ثوابه للميت ويصل إليه الثواب. إن شاء الله (٣) .

هل أصوم وأصلي عن والدي المتُوفَّى؟

- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

أصلي لأبي المتَوفَّى صلاة النافلة في الحرم هل يجوز ذلك والصدقة والصوم؟

فأجاب: نعم يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده أو والدته أو أقاربه أو غير هؤلاء من

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 3، ص 180 (SanadKitab #22886, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.