Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 3, halaman 187

  1. الباب الحادي والعشرون فتاوى الصيام
  2. *
  3. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لحما؟

هل يجوز إخراج زكاة الفطر لحمًا؟

- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

بعض أهل البوادي ليس عندهم طعام يخرجونه لزكاة الفطرة فهل يجوز لهم الذبح من المواشي وتوزيعها. على الفقراء؟

فأجاب: لا يصح ذلك؛ لأن النبي ﷺ فرضها صاعًا من طعام واللحم يوزن ولا يكال، قال ابن عمر ﵄: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر وصاعًا من شعير".

وقال أبو سعيد ﵁: "كنا نخرجها في زمن النبى ﷺ صاعًا من طعام، كان طعامنا التمر والشعير والزييب والأقط". ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزيء من الدراهم ولا من الثياب ولا من الفرش.

ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزيء من الدراهم؛ لأنه ما دام بين أيدينا نص عن النبى ﷺ فإنه لا قول لأحد بعده ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والله ﷿ لا يسألنا عن قول فلان وفلان يوم القيامة وإنما يسألنا عن قول الرسول ﷺ؛ لقوله تعالى: (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) [القصص: ٦٥] .

فتصور نفسك واقفًا بين يدي الله يوم القيامة وقد فرض عليك على لسان رسوله ﷺ أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام فهل يمكنك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبت رسول الله ﷺ في فرض هذه الصدقة؟ فهل يمكنك أن تدافع عن نفسك وتقول: والله هذا مذهب فلان وهذا قول فلان؟

الجواب: لا. ولو أنك قلت ذلك لم ينفعك.

فالصواب بلا شك أن زكاة الفطرة لا تجزيء إلا من الطعام وأن أي طعام يكون قوتًا للبلد فإنه مجزيء وإذا رأيت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وجدت أنها طرفان ووسط:

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 3، ص 187 (SanadKitab #22886, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.