وثبت عن النبي ﷺ، أنه قال: "يقول الله ﷿: قد فعلت" فأجاب دعوة عباده
المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان (١) .
حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير وتأخرت عن يوم العيد
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
نود أيضًا أن نعرف حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير؟
فأجاب: نعم يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول: هذه لفلان إذا جاء فأعطها إياه.
لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد، لأنه وكيل عن صاحبها أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك لي، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد (٢) .
لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
هل يجوز إعطائها للعمال والشغالات والشغالين غير المسلمين؟
فأجاب: لا. لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط (٣) .
حكم إخراج زكاة الفطر للمجاهدين
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-: