Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 3, halaman 190

  1. الباب الحادي والعشرون فتاوى الصيام
  2. *
  3. حكم إخراج زكاة الفطر للمجاهدين

وثبت عن النبي ﷺ، أنه قال: "يقول الله ﷿: قد فعلت" فأجاب دعوة عباده

المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان (١) .

حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير وتأخرت عن يوم العيد

- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

نود أيضًا أن نعرف حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير؟

فأجاب: نعم يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول: هذه لفلان إذا جاء فأعطها إياه.

لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد، لأنه وكيل عن صاحبها أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك لي، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد (٢) .

لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين

- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

هل يجوز إعطائها للعمال والشغالات والشغالين غير المسلمين؟

فأجاب: لا. لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط (٣) .

حكم إخراج زكاة الفطر للمجاهدين

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 3، ص 190 (SanadKitab #22886, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.