Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 3, halaman 219

  1. الباب الحادي والعشرون فتاوى الصيام
  2. من فتاوى اللجنة

عليه فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

البحوث ٦

(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)

من عجز عن الصوم لكبر أو مرض

س: إذا كانت والدتي مريضة، وذلك قبل رمضان بأيام وأنهكها المرض، وهي كبيرة السن فصامت خمسة عشر يومًا من رمضان، ولكن لم تستطع صيام ما تبقى ولم تقدر على القضاء فهل يصح لها أن تتصدق؟ وكم يكفي في الصدقة يوميًا مع العلم بأنني أعولها فهل أدفع ما عليها في حالة ما لم يكن عندها ما تتصدق به؟

ج: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا قال تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ، قال ابن عباس ﵄ نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا. رواه البخاري.

فأمك يجب أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وهو مد بر، وإن كانت لا تجد ما تطعمه عن نفسها، وأردت الإطعام عنها فهذا من باب الإحسان، والله يحب المحسنين.

(البحوث ٤ - اللجنة)

الاحتلام لا يفسد الصوم

س: هل يفسد صيام من احتلم ليلاً؟

(عماد عمر سرحان - السودان)

ج: الاحتلام أمر قهري ليس باختيار الإنسان، ولا حيلة له في رده، فإذا احتلم الصائم نهارًا لا يبطل صومه، ولو تكّرر؛ لكونه يقع منه في النوم،

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 3، ص 219 (SanadKitab #22886, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.